responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 157


أقل من سعة الدرهم .
< / السؤال = 552 > < / السؤال = 543 > < / السؤال = 542 > < السؤال = 544 > مسألة 866 : إذا أصاب الدم ظاهر الثوب غير المبطن ، وسرى إلى داخله ، فهو دم واحد .
ولكن إذا أصاب الدم ظاهر الثوب وباطنه كلا على حدة واتصل الدمان بحيث صارا دما واحدا ، فالأحوط وجوبا أن يعد كلا منهما دما مستقلا ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ، فالصلاة فيهما صحيحة . وإن كان أكثر من درهم ، فالصلاة فيهما باطلة .
وإذا لم يتصلا ، فلا ريب في أن كلا منهما دم مستقل ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ، فالصلاة فيهما صحيحة . وإن كان أكثر ، فالصلاة فيهما باطلة .
< / السؤال = 544 > < السؤال = 544 > مسألة 867 : إذا أصاب الدم الثوب المبطن ووصل إلى بطانته ، أو أصاب بطانته وسرى إلى ظاهره ، يجب أن يعد كلا منهما دما مستقلا ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ، فالصلاة فيه صحيحة . وإن كان أكثر من درهم ، فالصلاة فيه باطلة .
< / السؤال = 544 > < السؤال = 545 > مسألة 868 : إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ووصلت إليه رطوبة ، فإن كان مجموع الدم والرطوبة درهما أو أكثر وانتشرت إلى الجوانب ، فالصلاة فيه باطلة . بل إن كان الدم والرطوبة أقل من درهم ، ولم تتنجس الجوانب بالرطوبة ، فالصلاة فيه أيضا محل اشكال ، إلا أن تيبس الرطوبة وتزول عينها .
< / السؤال = 545 > < السؤال = 549 > مسألة 869 : إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم ، ولكنه تنجس بسبب ملاقاته الدم ، فلا تجوز الصلاة فيه ولو كان المحل المتنجس أقل من درهم .
< / السؤال = 549 > < السؤال = 554 > مسألة 870 : إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ، ولكن وقعت عليه نجاسة أخرى ، كأن وقعت عليه قطرة بول مثلا ، فلا تجوز الصلاة فيه .
< / السؤال = 554 > < السؤال = 554 > < السؤال = 2285 > < السؤال = 2353 > مسألة 871 : تصح الصلاة بالثياب الصغيرة المتنجسة التي لا يمكن ستر العورة بها كالقلنسوة والجورب ، إذا لم تكن مصنوعة من الميتة أو الحيوان المحرم اللحم بالنسبة للرجل والمرأة ، ولم تكن من الحرير والذهب بالنسبة للرجل . وكذا لا إشكال في الصلاة بالخاتم المتنجس .
< / السؤال = 2353 > < / السؤال = 2285 > < / السؤال = 554 > < السؤال = 555 > مسألة 872 : الأحوط أن لا يحمل المصلي الشئ المتنجس الذي يمكن ستر العورة به .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست