responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى بن الحسين    جلد : 2  صفحه : 202
قريب أن بعيد أو ولد له صغير لم يجز له أن يرجع فيها لان الصدقة انما تصدق بها لله فليس حالها كحال الهبة. قال: ومن وهب لابنه هبة وكان صغيرا كان له أن يرجع فيها، ولا يجوز له أن يرجع في الصدقة. باب القول في المعمرى والرقبى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الرقبى والعمرى يجريان مجرى الهبة إذا دفعها الدافع إلى المدفوع إليه وقال هي لك ولعقبك، أو ولدك، فإذا قال له ذلك كان هو وولده أولى بها من المرقب أو المعمر، وجرت مواريث للمعطى والعقبة أبدا، وان قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك فاسكنها ما عشت، أو هذه النخل فكلها ما عشت كانت له حياته، فاذا مات رجعت إلى ورثة المعمر لان المؤمنين على شروطهم وعلى هذا يخرج معنى الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي بعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لانه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بقوله وقعت فيه المواريث أن المواريث وقعت بقول المعطي لك ولعقبك وهذا فهو الذي لا يرجع إلى المعطي من الرقبى والعمري فاما ما لم يذكر فيه المعطي للمعطا عقبا فالناس فيه على شروطهم. باب القول في ضمان العارية وفي الرجل يموت وللمرأة عليه مهر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العارية إذا أخذت بضمان مضمونة وإن لم تؤخذ بضمان لم يكن مستعيرها ضامنا لها، وقد

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى بن الحسين    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست