وهذه الطائفة أيضاً لا تدلّ على وجوب القبول بمجرّد السماع، فضلًا عن حال التعارض.
هذا حال الآيات الشريفة، والآيات الاخر التي استدلّ بها [1]، أضعف دلالة منهما.
الثاني: الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
وأمّا الأخبار فمنها: ما عن «تفسير الإمام عليه السلام» في ذيل قوله تعالى:
«وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» [2] والحديث طويل.
وفيه:
(وأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه) [3].
دلّ بإطلاقه على جواز تقليد المفضول إذا وجد فيه الشرائط ولو مع وجود الأفضل، أو مخالفته له في الرأي [4]
[1] كقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» البقرة (2): 159، راجع مطارح الأنظار: 300 سطر 31.
[2] البقرة (2): 78.
[3] تفسير الإمام العسكريّ عليه السلام: 120، الاحتجاج: 457، وسائل الشيعة 18: 94، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 10، الحديث 20.
[4] انظر الفصول الغرويّة: 423 سطر 37، وما قرّر في مطارح الأنظار: 301 سطر 27.