responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89

أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول‌

وأمّا حال الأدلّة الشرعيّة، فلابدّ من ذكر ما تشبّث به الطرفان، والبحث في أطرافهما:

أمّا ما يمكن أن يتمسّك به لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل- بل وتخالف رأيهما- فامور:

الأوّل: بعض الآيات الشريفة

منها: قوله تعالى في الأنبياء: «وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [1].

بدعوى‌: أنّ إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إلى المفضول حتّى‌ مع مخالفة قوله للأفضل، ولاسيّما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء [2].

و فيه:- مضافاً إلى ظهور الآية في أنّ أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى‌، إرجاع المشركين إليهم، وإلى‌ ورود روايات كثيرة في أنّ أهله هم الأئمّة [3]، بحيث يظهر منها أنّهم أهله لاغير- أنّ الشبهة كانت في اصول العقائد التي‌


[1] الأنبياء (21): 7.

[2] انظر الفصول الغرويّة: 423 سطر 37، وقرّره في مطارح الأنظار: 300 سطر 30.

[3] راجع تفسير البرهان 2: 369- 372 و 3: 52.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست