فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الأصل مع القائلين بعدم جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم [1].
بحث حول بناء العقلاء
ثمّ إنّه قبل الورود في أدلّة الطرفين، لابأس بالتدبّر في بناء العقلاء، وبيان مقتضى ارتكازهم في أصل التقليد، وفي باب تقليد الأعلم.
فنقول:المعروف أنّ عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلاء [2]؛ فإنّه من فطريات العقول رجوع كلّ جاهل إلى العالم، ورجوع كلّ محتاج في صنعة وفنّ إلى الخبير بهما، فإذا كان بناء العقلاء ذلك، ولم يرد ردع من الشارع عنه، يستكشف أنّه مجاز ومرضيّ.
ولا يصلح ما ورد من حرمة اتباع الظنّ للرادعيّة؛ لما ذكرنا في باب حجّية الظنّ [3]: من أنّ مثل هذه الفطريّات والأبنية المحكمة المبرمة، لا يمكن فيها ردع العقلاء بمثل عموم «الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[4]^- بناءً على عدم الخدشة في