responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6

الأمر الأوّل حكم من له قوّة الاستنباط فعلًا

إنّ الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى‌ الغير في التكليف، وعدم جواز تقليد الغير، هو قوّة استنباط الأحكام من الأدّلة وإمكانه، ولو لم يستنبط شيئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غير الرجوع إلى‌ مسألة واحدة في الفقه- بحيث يصدق عليه «أنّه جاهل بالأحكام غير عارف بها»- لا يجوز له الرجوع إلى‌ غيره في الفتوى‌ مع قوّة الاستنباط فعلًا وإمكانه له، من غير فرق بين من له قوّة مطلقة، أو في بعض الأبواب، أو الأحكام بالنسبة إليها؛ لأنّ الدليل على‌ جواز رجوع الجاهل إلى العالم، هو بناء العقلاء- ولا دليل لفظيّ يتمسّك بإطلاقه-، ولم يثبت بناؤهم في مثله، فإنّ من له قوّة الاستنباط، وتتهيّأ له أسبابه، ويحتمل في كلّ مسألة أن تكون الأمارات والاصول الموجودة فيها، مخالفة لرأي غيره بنظره، ويكون غيره مخطئاً في اجتهاده،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست