كما لا إشكال في أنّ التقليد- أي الأخذ بقول الغير، ومتابعة رأيه في العمل- عمل بغير العلم، سواء كان دليله بناء العقلاء كما سنتعرّض له [1]، أو التعبّد الشرعيّ من إجماع أو غيره.
وقد خرج من الأصل تقليد الفاضل إجماعاً [2]، بل ضرورة؛ لوضوح عدم كون الناس كلّهم مكلّفين بتحصيل العلم والاجتهاد، وبطلان وجوب العمل بالاحتياط أو التجزّي فيه، فلا إشكال في جواز الاكتفاء بتقليد الأعلم، وخروجه عن حرمة العمل بغير العلم، فبقي الرجوع إلى غيره تحت الأصل، ولابدّ من خروجه عنه من التماس دليل.
هذا، وأمّا التمسّك بدليل الانسداد بأن يقال: يجب على العامّي عقلًاالعمل بقول الأعلم، وإلّا لزم إمّاإهمال الوقائع، وهو باطل بالضرورة؛ للعلم الإجماليّ بالتكليف.
أو تحصيل العلم حقيقة أو اجتهاداً، وهو باطل؛ للعلم الضروريّ بعدم وجوبه على الناس، وللزوم اختلال النظام.
وإمّا الاحتياط، وهو باطل أيضاً؛ للزوم العسر والحرج، بل اختلال النظام.
وإمّا الأخذبقول المفضول، وهوباطل؛ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح [3]