الرابع في تشخيص موضوع جواز التقليد وأنّ من يجوز الرجوع إليه في الفتوى، هل هو الأعلم، أو المجتهد المطلق وإن لم يكن هو الأعلم، أو الأعمّ منه ومن المتجزّي؟
فيقع الكلام تارة: في صورة عدم اختلافهما في الفتوى.
واخرى: مع عدم معلوميّة اختلافهما.
وثالثة: مع معلوميّته إجمالًا.
ورابعة: مع معلوميّته تفصيلًا.
ولابدّ قبل الورود في بيان الأدلّة من تأسيس الأصل:
فنقول: لا إشكال في أنّ الأصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلًا ونقلًا [1]،