من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منّا.
فقال: (ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) [1].
فإنّ إطلاق قوله: «رجل منّا» يشمل المقلّد، وترك الاستفصال دليل العموم.
و أيضاً: حصر عدم الجواز فيمن يجبر الناس بسيفه وسوطه، دليل على جواز الرجوع لغيرهم مطلقاً.
وفيه: أنّ الظاهر من قوله:
(ليس هو ذاك)
كون الكلام مسبوقاً بسابقة بين المتخاطبين غير منقولة إلينا، ومعه يشكل الاعتماد على الإطلاق وترك الاستفصال.
مضافاً إلى عدم الإطلاق؛ لعدم كونه في مقام البيان، بل هو في مقام بيان حكم آخر، والحصر إضافيّ؛ ضرورة عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامّة ممّن ليس لهم سيف وسوط.
ومضافاً إلى عدم جواز الاعتماد على الحصر أيضاً مع معهوديّة القضيّة بينهما، عدم نقل الرواية بجميع خصوصيّاتها لنا.
[1] تهذيب الأحكام 6: 223/ 532، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 8.