responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158

الميّت على خطأ عنده، فلا يشكّ حتّى‌ يجري الاستصحاب.

وكذا لايجوز له إجراء الاستصحاب للمقلّد؛ لكونه غير شاكّ فيها، لقيام الأمارة لديه؛ وهي فتوى الحيّ.

بل لايجري بالنسبة إليه ولو مع قطع النظر عن فتوى الحيّ، لأنّ المجتهد في الشبهات الحكميّة، يكون مشخصاً لمجاري الاصول، وأمّا الأحكام- اصوليّة، أو فرعيّة- فلا اختصاص لها بالمجتهد، بل هي مشتركة بين العالم والجاهل، فحينئذٍ لو رأى‌ خطأ الميّت، وقيام الدليل على خلافه، فلا محالة يرى‌ عدم جريان الاستصحاب؛ لاختلال أركانه، وهو أمر مشترك بينه و بين جميع المكلّفين.

هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأوّل أو الثاني؟

وبما ذكرناه تظهر مسألة اخرى‌: وهي أنّه لو قلّد مجتهداً في الفروع فمات، فقلّد مجتهداً يرى‌ وجوب الرجوع، فرجع إليه فمات، فقلّد مجتهداً يرى‌ وجوب البقاء، يجب عليه الرجوع إلى‌ فتوى المجتهد الأوّل؛ لقيام الأمارة الفعليّة على‌ بطلان فتوى الثاني بالرجوع، فيرى‌ أنّ رجوعه عن الميّت الأوّل كان باطلًا، فالميزان على الحجّة الفعليّة؛ وهي فتوى الحيّ.

والقول: بجواز البقاء على‌ رأي الثاني برأى الثالث‌ [1]، غير صحيح؛ لأنّ الثالث يرى‌ بطلان رأي الثاني في المسألة الاصوليّة، وعدم صحّة رجوع المقلّد


[1] الاجتهاد والتقليد، الشيخ الأعظم الأنصاريّ، ضمن مجموعة رسائل: 66، العروة الوثقى 1: 22 مسألة 61.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست