responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141

بل الظاهر منها: أنّه لا ينبغي للشاكّ الذي كان على‌ يقين، رفع اليد عن آثاره، فيجب عليه ترتيب آثاره، فيرجع إلى‌ وجوب معاملة بقاء اليقين الطريقيّ معه في زمان الشكّ، وهو مساوق عرفاً لتجويز إتيان المأموربه- المشروط بالطهارة الواقعيّة مثلًا- مع الطهارة المستصحبة، ولا زم ذلك صيرورة المأتيّ به معها مصداقاً للمأمور به، فيسقط الأمر المتعلّق به.

وبالجملة: يكون حاله في هذا الأثر كحال أصالتي الطهارة والحلّ؛ من حيث كونهما أصلين عمليّين، ووظيفةً في زمان الشكّ، لا أمارة على الواقع، ولا أصلًا للتحفّظ عليه، حتّى‌ يأتي فيه كشف الخلاف.

ويدلّ على‌ ذلك صحيحة زرارة الثانية، حيث حكم فيها بغسل الثوب، وعدم إعادة الصلاة معلّلًا: ب

(أنّه كان على‌ يقين من طهارته فشكّ، وليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ) [1].

وكذا الحال فيما إذا كان المستند حديث الرفع، فإنّ قوله:

(رفع ... ما لايعلمون)

- بناء على شموله للشبهات الحكميّة والموضوعيّة [2]- لسانه رفع الحكم والموضوع باعتبار الحكم.

لكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر حتّى‌ بالنسبة إلى الشبهات‌


[1] علل الشرائع: 361/ 1، تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، الاستبصار 1: 183/ 641، وسائل الشيعة 2: 1053، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.

[2] راجع أنوار الهداية 2: 33- 39.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست