إلّا لتحصيل الواقع، وحديث تبديل الواقع بما يكون مؤدّى الأمارة [1]، ممّا لا أصل له في طريقتهم، فالقول بالإجزاء فيها ضعيف غايته.
وأضعف منه التفصيل بين تبدّل الاجتهاد الأوّل بالقطع فلايجزي، وبين تبدلّه باجتهاد آخر فيجزي، بدعوى عدم الفرق بين الاجتهادين الظنّيين، وعدم ترجيح الثاني حتّى يبطل الأوّل [2].
وذلك لأنّ تبدّل الاجتهاد لايمكن إلّامع اضمحلال الاجتهاد الأوّل؛ بالعثور على دليل أقوى، أو بالتخطئة للاجتهاد الأوّل، ومعه لاوجه لاعتباره، فضلًا عن مصادمته للثاني، هذا حال الفتوى المستندة إلى الأمارات.
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
وأمّا إذا استندت إلى الاصول، كأصالتي الطهارة والحلّية في الشبهات الحكميّة، وكالاستصحاب فيها، وكحديث الرفع [3]، فالظاهر هو الإجزاء مع اضمحلال الاجتهاد:
أمّا في أصالتي الطهارة والحلّ؛ فلأنّ الظاهر من دليلهما، هو جعل الوظيفة الظاهريّة لدى الشكّ في الواقع؛ فإنّ معنى قوله: