responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136

لا وجه للإجزاء.

ولايتعلّق بالقطع جعل حتّى‌ يتكلّم في دلالة دليله على إجزائه عن الواقع، أو بدليّته عنه، وإنّما هو عذر في صورة ترك المأموربه، فإذا ارتفع العذر يجب عليه الإتيان بالمأموربه في الوقت، وخارجه إن كان له قضاء.

حال الفتوى المستندة إلى الأمارات‌

وإن تبدّل من الظنّ المعتبر، فإن كان مستنده الأمارات كخبر الثقة وغيره، فكذلك إذا كانت الأمارة عقلائيّة أمضاها الشارع؛ ضرورة أنّ العقلاء إنّما يعملون على ماعندهم- كخبر الثقة والظواهر- بما أنّها كاشفة عن الواقع، وطريق إليه، ومن حيث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف، وإمضاءُ الشارع هذه الطريقة لايدلّ على رفع اليد عن الواقعيّات؛ وتبديل المصاديق الأوّلية بالمصاديق الثانويّة، أو جعل المصاديق الناقصة منزلة التامّة.

وربّما يقال: إنّ الشارع إذا أمر بطبيعة كالصلاة، ثمّ أمر بالعمل بقول الثقة، أو أجاز المأمور بالعمل به، يكون لازمه الأمر أو الإجازة بإتيان المأموربه على طبق ما أدّى‌ إليه قول الثقة، ولازم ذلك هو الإجزاء [1]. ففي مثل قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» [2]، يكون أمر بصلاتين إلى غسق اللّيل‌


[1] نهاية الاصول: 143- 144.

[2] الإسراء (17): 78.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست