فإنّه يقال: هذا غير معقول؛ للزوم إثبات الحجّية وجواز العمل فعلًا لأمر معدوم، وكونُه في زمانه موجوداً لايكفي في إثبات الحجّية الفعليّة له مع معدوميّته فعلًا.
وإن شئت قلت: إنّ جواز العمل كان ثابتاً للظنّ الموجود، فموضوع القضيّة المتيقّنة هو الظنّ الموجود، وهو الآن مفقود.
اللّهم إلّاأن يقال: إنّ الظنّ في حال الوجود- بنحو القضيّة الحينيّة- موضوع للقضيّة، لابنحو القضيّة الوضعيّة والتقييديّة، وهو عين الموضوع في القضيّة المشكوك فيها، وقد ذكرنا في باب الاستصحاب: أنّ المعتبر فيه هو وحدة القضيّتين، لا إحراز وجود الموضوع، فراجع [1].
ولكن كون الموضوع كذلك في المقام محلّ إشكال ومنع، مع أنّه لايدفع الإشكال المتقدّم به.
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا قويّاً على هذا الاستصحاب [2]: وهو أنّه إمّا أن يراد به استصحاب الحجّية العقلائيّة، فهي أمر غير قابل للاستصحاب.
أو الحجّيةِ الشرعيّة، فهي غير قابلة للجعل.
[1] الاستصحاب، العلّامة الإمام الخميني قدس سره: 203- 207.
[2] انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 15- 18، إلّاأنّه قدس سره أجاز إجراءه في الحكم الظاهريّ فراجع.