responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104

فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل‌

واستدلّ على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بالمخالفة:

تارة: بالإجماعات المنقولة [1]، وهو كما ترى‌ في مثل المسألة العقليّة مع تراكم الأدلّة.

واخرى‌: بالأخبار كالمقبولة وغيرها [2]؛ بأن يقال: إنّ الشبهة فرضت حكميّة في المقبولة، فنفوذ حكمه تعييناً، ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألة، فنتعدّى‌ إلى‌ غيرها بإلغاء الخصوصيّة، أو القطع بالملاك، [ولا] سيّما مع تناسب الأفقهيّة والأصدقيّة في الحديث لذلك.

و فيه:- مضافاً إلى‌ أنّ ظاهر المقبولة، أنّ الأوصاف الأربعة مجتمعة توجب التقديم؛ بمقتضى العطف ب «الواو» وفرض الراوي صورة التساوي، لا يكشف عن كون المراد وجود أحدها- أنّه يمنع التلازم هاهنا؛ لأنّ الملازمة إنّما تكون في صورة إثبات النفوذ، لاسلبه؛ لأنّ سلب المركّب أو ما بحكمه بسلب أحد أجزائه، فسلب نفوذ حكمه كما يمكن أن يكون لسلب حجّية فتواه، يمكن أن يكون لسلب‌


[1] الاجتهاد والتقليد، الشيخ الأعظم، ضمن مجموعة رسائل: 71، مطارح الأنظار: 298 سطر 23 و 303 سطر 20.

[2] مجموعة رسائل: 71، مطارح الأنظار: 303 سطر 21، درر الفوائد: 711- 713. وقد تقدّم تخريج المقبولة والمشهورة أخيراً في الصفحة 97، 98.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست