responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 45

نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

٩ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أيصلي الأولى قبل الزوال.

وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.

(باب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي.


الجديدة في شهر المحرم وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس.

وقال سلار : وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق.

قال في المختلف : وفي كلاهما إشعار بجواز التعجيل والأصح ما اختاره المصنف ، والأكثر من عدم جواز التقديم الأعلى سبيل القرض.

الحديث التاسع : حسن.

باب [١]

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.


[١] هكذا في جميع النسخ الخطّيّة.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست