الفريضة و لكم الفارض و الفريش. و ذو العنان الرّكوب و الفلق الضّبيس، لا يمنع سرحكم، و لا يعضد طلحكم، و لا يحبس درّكم، ما لم تضمروا الرّماق. و في لفظ: الأرماق. و تأكلوا الرّباق من أقرّ بما في هذا الكتاب، فله من اللَّه الوفاء بالعهد و الذمة، و من أبى فعليه الرّبوة.
رواه أبو نعيم في المعرفة و الدّيلمي في مسند الفردوس عن عمران بن حصين، و أبو نعيم عن حذيفة بن اليمان رضي اللَّه تعالى عنهم مختصرا.
و كتابه (صلّى اللّه عليه و سلم) لدى المشفار مالك بن نمط لما لقيه وفد همدان مقدمه من تبوك فقال مالك بن نمط: يا رسول اللَّه نصيّة من همدان، من كل حاضر و باد، أتوك على قلص نواج، متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في اللَّه لومة لائم، من مخلاف خارف و يام، لا ينقض عهدهم عن سنّة ماحل، و لا سوداء عنقفير، ما أقام لعلع، و ما جرى يعفور بصلّع.
فكتب إليهم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلم): «هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لمخلاف خارف و أهل جناب الهضب و جفاف الرّمل، مع وافدها ذي المعشار مالك بن نمط و من أسلم من قومه، على أن لهم فراعها و وهاطها و عزازها ما أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة يأكلون علافها و يرعون عفاءها لنا من دفئهم و صرامهم ما سلّموا بالميثاق و الأمانة، و لهم من الصّدقة الثّلب و الناب و الفصيل و الفارض و الداجن و الكبش الحوريّ، و عليهم فيه الصالغ و القارح».
رواه أبو القاسم الزجّاجي في أماليه عن ... معضلا.
و كتابه (صلّى اللّه عليه و سلم) لقطن بن حارثة و يقال حارثة بن قطن قال الشيخ في «مناهل الصّفا» و هو المعروف: العليمي بن كلب: «هذا كتاب من محمد لعمائر كلب و أحلافها و من ظأره الإسلام من غيرهم مع قطن بن حارثة العليمي بإقام الصلاة لوقتها و أداء الزكاة بحقها في شدة عقدها و وفاء عهدها بمحضر من شهود المسلمين و سمّى جماعة منهم دحية بن خليفة الكلبي.
عليهم من الهمولة الراعية البساط الظّئار، في كل خمسين ناقة غير ذات عوار، و الحمولة المائرة لهم لاغية، و في الشّويّ الوريّ مسنّة حامل أو حائل و فيما سوى الجدول من العين المعين العشر، و في العترى شطره بقيمة الأوسط، لا يزاد عليهم وظيفة و لا يفرّق. شهد على ذلك اللَّه و رسوله و كتب ثابت بن قيس بن شمّاس.
رواه ابن سعد عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي (رحمه اللّه تعالى).
و كتابه (صلّى اللّه عليه و سلم) لوائل بن حجر: «إلى الأقيال العباهلة و الأرواع المشابيب من أهل حضر موت بإقام الصلاة المفروضة و أداء الزكاة المعلومة عند محلّها، في التّيعة شاة لا مقوّرة الألياط و لا ضناك و أنطوا الثّبجة، و في السّيوب الخمس، و من زنى مم بكر فاصقعوه مائة و استوفضوه عاما، و من زنى مم ثيّب فضرّجوه بالأضاميم و لا توصيم في الدّين و لا غمّة في فرائض اللَّه، و كل مسكر حرام، و وائل بن حجر يترفّل على الأقيال أميرا أمّره رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و سلم).»