و استدل ابن كثير برواية الصحيحين الآتية على جواز الغناء في الأعراس و لقدوم الغياب [1].
المناقشة:
و لكن ذلك لا يصح لما يلي:
1-ثنية الوداع من جهة الشام:
إن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة بل من جهة الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، و لا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام [2].
و ذكر السمهودي: أنه يوجد مسجد على يسار الداخل إلى المدينة المنورة من طريق الشام [3].
بل هو يقول: «و لم أر لثنية الوداع ذكرا في سفر من الأسفار التي بجهة مكة» [4].
و الظاهر: أن مستند من جعلها من جهة مكة ما سبق من قول النسوة، و أن ذلك عند القدوم من الهجرة [5].
و يدل على كون ثنية الوداع من جهة الشام، ما ورد في قدوم النبي
[1] البداية و نهاية ج 1 ص 276.
[2] زاد المعاد ج 3 ص 10 و راجع: وفاء الوفاء للسمهودي ج 4 ص 1170 و التراتيب الإدارية ج 2 ص 130.
[3] وفاء الوفاء ج 3 ص 845.
[4] وفاء الوفاء ج 4 ص 1172.
[5] وفاء الوفاء ج 4 ص 1172.