نام کتاب : سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 48
٦ ـ الّتي تضرب حتّى تموت ، وهي الموقوذة.
٧ ـ الّتي تقع من مكان عال فتموت وهي
المتردية.
٨ ـ الّتي تموت نطحاً من حيوان آخر وهي
النطيحة.
٩ ـ ما افترسه سبع إلا إذا ذُكي قبل
موته.
١٠ ـ وما ذُبِح أمام الاصنام.
٨ ـ الاستقسام
بالازلام :
فقد كان تقسيم لحم الذبيحة يتم عن طريق
الأزلام ، والأزلام جمع ( زلم ) بوزن ( شَرَف ) وهي عيدان وسهام تستخدم في ما يشبه
القرعة لتقسيم لحم الذبيحة.
فقد كان يشتري عشرة أنفار بعيراً ثم
يذبحونه ، ثم يكتبون على سبعة منها اسهماً مختلفة من الواحد إلى السبعة ولا يكتبون
على ثلاثة منها شيئاً ، ثم يجعلونها في كيس ثم يستخرجونها واحدة بعد اُخرى ، كلُ
واحدة باسم أحدهم فيأخذ كل واحد منهم من الذبيحة ما خرج له من السهم ، وهكذا
يقتسمون الذبيحة بينهم [١]
، فنهاهم اللّه عن ذلك بقوله : «
وأن تَستَقْسِمُوا بِالأزلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ »
لأنَّه ضربٌ من القمار الّذي ينطوي على مفاسد الميسر والقمار.
٩ ـ النسيء
:
كان العرب الجاهليون يعتقدون حرمة
الاشهر الحرم ( وهي اربعة المحرم ورجب وذوالقعدة وذوالحجة ) فكانوا يتحرجون فيها
من القتال ، وجرت عادة العرب على هذا من زمن إبراهيم واسماعيل عليهماالسلام.
الاّ أنَ سَدَنة الكعبة أو رؤساء العرب
كانوا يعمَدُون أحياناً ، ولقاء مبالغَ يأخذُونها ، أو جرياً مع أهوائهم ، إلى
تأخير الاشهر الحُرمَ ، وهو الأمر الّذي عبّر
١ ـ راجع للوقوف على
تفصيل هذه الطريقة بلوغ الارب : ج ٣ ، ص ٦٢ و ٦٣ ، والمحبر : ص ٣٣٢ و ٣٣٥.
نام کتاب : سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 48