نام کتاب : سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 44
اليوم بالجنون أو
الكذب على اللّه!!
يقول تعالى : « وَقالَ الَّذينَ
كَفَروا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلى رَجل يُنبِّئكُمْ إذا مُزّقْتُمْ كُلَّ مُمزَّق
إنَكُمْ لفي خَلق جَديد ، وأفْترى عَلى اللّه كَذِباً أمْ به جِنَّةٌ بَلِ
الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة في الْعذابِ وَالضَّلالِ البِعيْد
» [١].
٣ ـ هَيْمَنةُ
الخرافات :
لقد كانت حياة العرب الجاهلية مليئةً
بالخرافات الّتي كان منها تحريمهم الأكل من أنعام اربعة ذكرها القرآن مندداً بهذه
البدعة إذ قال : « ما
جَعَل اللّهُ مِنْ بَحيرة ولا سائبة وَلا وَصيْلَة وَلا حام ولكنَّ الَّذينَ
كَفَرُوا يَفْترونَ عَلى اللّهِ الكِذبَ وأكثَرُهُمْ لا يَعقِلُونَ
» [٢].
أمّا ( البحيرة ) بوزن فعِلية بمعنى
مفعولة من البحر وهو الشق ، فهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن آخرها اُنثى ـ وقيل ذكر
ـ بحروا اُذنها وشقوها ليكون ذلك علامة وتركوها ترعى ، ولا يستعملها أحد في شيء.
وأمّا ( السائبة ) على وزن فاعلة
بمعناها أو بمعنى مفعولة فهي الناقة إذا نتجت اثني عشر بطناً ـ وقيل عشرة ـ فهي
تُهمَل ولا تُركب. ولا تمنع عن ماء ، ولا يشرب لبنها الاضيف.
وأمّا ( الوصيلة ) بوزن فعيلة بمعنى
فاعلة أوبمعنى مفعولة فهي الشاة تنتج سبعة أبطن أو تنتج عناقين عناقين.
وأمّا ( الحامي ) بوزن فاعل من الحمى
بمعنى المنع فهو الفَحل من الإبل الّذي يستخدم للقاح الاُناث ، فاذا وُلدَ من ظهره
عشرة ابطن قالوا : حُمِي ظهره فلا يحمل عليه ، ولا يُمنع من ماء ومرعى [٣].
والظاهر ان هذا المذهب تجاه هذه الانواع
من الانعام كان بدافع الاحترام
١ ـ سبأ : ٧ و ٨.
٢ ـ المائدة : ١٠٣.
٣ ـ راجع مجمع
البيان : ج ٣ ، ص ٢٥٢ و ٢٥٣ في تفسير الآية.
نام کتاب : سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 44