responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 427

16/ 18

و فيها [نزل أيضا] قوله تعالى:

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ‌

455- أَخْبَرُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْمَرْوَزِيِ‌ [1] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو رَجَاءٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّوَيْهِ السِّنْجِيُّ قَالَ:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي دَارِ النَّدْوَةِ إِذْ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَخْبِرْنِي بِأَوَّلِ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا [اللَّهُ‌] عَلَيْكَ. قَالَ:

أَنْ خَلَقَنِي ذَكَراً [2] وَ لَمْ يَخْلُقْنِي أُنْثَى. قَالَ: فَالثَّانِيَةُ. قَالَ: الْإِسْلَامُ.

قَالَ: فَالثَّالِثَةُ. قَالَ: فَتَلَا [3] عَلِيٌّ هَذِهِ الْآيَةَ: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها فَضَرَبَ النَّبِيُّ ص بَيْنَ كَتِفَيْهِ [وَ] قَالَ: لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ‌ [4]


[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ...».

وَ لَعَلَّ الصَّوَابَ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدَةَ» بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَ هُوَ مُتَرْجَمٌ فِي كِتَابِ لِسَانِ الْمِيزَانِ: ج 5 ص 277.

(2). هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ وَ الْيَمَنِيَّةِ مَعاً: «إِذْ خَلَقَنِي».

[3]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَ فِي أَصْلَيَّ كِلَيْهِمَا «تَلَى».

[4]. وَ قَرِيباً مِنْهُ جِدّاً رَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ مُرْسَلًا فِي الْمُخْتَارِ الثَّانِي مِنَ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ دُسْتُورِ مَعَالِمِ الْحِكَمِ ص 7 ط مِصْرَ، وَ رَوَاهُ أَيْضاً الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِزِيَادَةٍ جَيِّدَةٍ كَثِيرَةٍ بِسَنَدٍ آخَرَ، فِي الْحَدِيثِ (45) مِنْ الْجُزْءِ (17) مِنْ أَمَالِيهِ.

وَ رَوَى قَرِيباً مِنْهُ الْخُوَارِزْمِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ فِي الْحَدِيثِ: (53) مِنَ الْفَصْلِ: (19) مِنْ مَنَاقِبِهِ ص 232.

ثُمَّ إِنَّ ذَيْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَ هُوَ قَوْلُهُ (صلى الله عليه و آله و سلم): «لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ» مُتَوَاتِرٌ عَنْهُ (صلى الله عليه و آله) وَ لَاحِظْ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْحَدِيثِ: (100) وَ مَا بَعْدَهُ مِنْ كِتَابِ خَصَائِصِ عَلِيٍّ (عليه السلام) ص 187، ط بيروت.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مَعَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ ج 4 ص 185، وَ فِي الْحَدِيثِ: (70) فِي الْبَابِ (7) مِنْ صِفَةِ النِّفَاقِ الْوَرَقِ 30.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ: (682- 713) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 2 ص 190.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست