نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 4 صفحه : 113
[فصل في اختلاف الرأي في معنى السب و البراءة (1) -]
المسألة الرابعة أن يقال كيف قال ع فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة و لكم نجاة و أما البراءة فلا تبرءوا مني و أي فرق بين السب و البراءة و كيف أجاز لهم السب و منعهم عن التبرؤ و السب أفحش من التبرؤ .
و الجواب أما الذي يقوله أصحابنا في ذلك فإنه لا فرق عندهم بين سبه [1] و التبرؤ منه في أنهما حرام و فسق و كبيرة و أن المكره عليهما يجوز له فعلهما عند خوفه على نفسه كما يجوز له إظهار كلمة الكفر عند الخوف .
و يجوز ألا يفعلهما و إن قتل إذا قصد بذلك إعزاز الدين كما يجوز له أن يسلم نفسه للقتل و لا يظهر كلمة الكفر إعزازا للدين و إنما استفحش ع البراءة لأن هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إلا عن المشركين أ لا ترى إلى قوله تعالى بَرََاءَةٌ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عََاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ [2] و قال تعالى أَنَّ اَللََّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ 14رَسُولُهُ [3] فقد صارت بحسب العرف الشرعي مطلقة على المشركين خاصة فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب و إن كان حكمهما واحدا أ لا ترى إن إلقاء المصحف في القذر أفحش من إلقاء المصحف في دن الشراب و إن كانا جميعا محرمين و كان حكمهما واحدا .
1- فأما الإمامية فتروي 1عنه ع أنه قال إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق . و يقولون إنه لا [4] يجوز التبرؤ منه و إن كان الحالف صادقا و إن عليه الكفارة .