responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 85

فيه (يعني في الحديث) أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى للجنب التيمم لقول عمار له: فأما أنت فلم تصل، وقال: إنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر و أدى اجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم .

وقال ابن حجر: هذا مذهب مشهور عن عمر .

يعرب الحديث عن أن هذا الاجتهاد من الخليفة كان في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو أعجب شئ طرق أذن الدهر، كيف أكمل الله دينه ومثل مسألة التيمم العامة البلوى كانت غير معلومة في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبقي فيها مجالا لمثل الخليفة أن يجهل بها أو يجتهد فيها ؟ وكيف فتح باب الاجتهاد بمصراعيه على الأمة مع وجوده (صلى الله عليه وآله وسلم) بين ظهرانيها ؟ .

فهلا سأل الرجل رسول الله بعد ما خالفه عمار، ورآه يتمعك بالتراب فيصلي ؟ .

وهلا أخبره عمار يوم أجنبا بما علمه رسول الله من هديه وسنته في التيمم ؟ وهلا علم رسول الله ترك عمر الصلاة - وهي أهم الفرايض وأكملها - مهما أجنب ولم يجد الماء وأخبره بما جاء به الاسلام وقرر في شرعه المقدس ؟ وهلا سأل عمر بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) رجالا خالفوه في رأيه هذا مثل علي أمير المؤمنين وابن عباس وأبي موسى الأشعري والصحابة كلهم غير عبد الله بن مسعود ؟ وهل كان عمل أولئك القائلين بالتيمم على الجنب الفاقد للماء اتباعا للسنة الثابتة المسموعة من رسول الله ؟ أو كان مجرد رأي واجتهاد أيضا لدة اجتهاد الخليفة ؟ وهلا كان الخليفة يثق بعمار يوم أخبره عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يعدل عن رأيه ؟ ولم ير ابن مسعود أن عمر قنع بقول عمار [1] .

وهل خفي على الخليفة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين ؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك [2]


[1] صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن البيهقي 1 ص 226، تيسير الوصول 3 ص 97 .

[2] صحيح البخاري 1 ص 129، صحيح مسلم، مسند أحمد 4 ص 434، سنن النسائي 1 ص 171، سنن البيهقي 1 ص 219، تيسير الوصول 3 ص 98 .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست