نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 261
قالوا: ادنان مقيرة . قال: مزفته ؟ قالوا: نعم . قال: أيسكر ؟ قالوا: إذا اكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام .
وقبل هذه كلها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اجتنب كل مسكر ينش [3] قليله وكثيره .
أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172 .
هذه آراء من شتى النواحي في باب الأشربة تخص بالخليفة لا تساعده فيها البرهنة الشرعية من الكتاب والسنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون .
79
جهل الخليفة بالغسل من الجنابة
عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة - في الذي يجامع ولا ينزل - فقال عمر: على به .
فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت إنك تفتي الناس برأيك فقال: يا أمير المؤمنين ! بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل ؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلم يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه نهي .
قال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلم ذلك ؟ قال: لا أدري .
فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل .
فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا .
قال فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ! إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا .
وفي لفظ: لا يبلغني إن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة .