نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 487
قال: لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في أحدهما. أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وفي الربا، وعلى الثاني في أحكام العقود.
باب 19 : أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له. (23500) [2] وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 20 : حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال
تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 11 ههنا. راجع ب 20 من الربا، وعلى الحكم الثاني في ب 23 من احكام العقود. باب 19 - فيه حديثان: [1] يب: ج 2 ص 149 فيه: (يجيئني الرجل بدنانير (بدينار خ) يريد منى) أورده أيضا في 3 / 5 من آداب التجارة. [2] يب: ج 2 ص 149 فيه: للاجر (للأجير خ) أورده أيضا في 6 / 14 من احكام العقود. باب 20 - فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 0 15، صا: ج 3 ص 100.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 487