نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 463
مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس. [6] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (23420) [7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا، فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان وغيره إن شاء الله.
باب 4 : انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،
[6] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 2 / 7. [7] قرب الإسناد: ص 113. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من الخيار. راجع ب 4 و 9. باب 4 - فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 399 فيه: (الدراهم) وفيه. (فأقول له: كذا وكذا) وفيه: (كلام بيني وبينه) الفقيه: ج 2 ص 95، فيه: (من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك) وفيه: (فأقول: نعم، فيقول حولها إلى دنانير) يب: ج 2 ص 146، فيه: (الدراهم فيلقاني) وفيه: (فأقول: كذا وكذا) وفيه: (فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 463