نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 461
بالنسية؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسية صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسية جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي. أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى ويحتمل الحمل على التقية. [15] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى " الحسين خ ل " عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمأتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى وصلت الدنانير. أقول: تقدم الوجه في مثله، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.
باب 3 : ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان
[15] يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 95 فيه: الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو. راجع ب 4 و 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 2. باب 3 - فيه 7 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 146، صا: ج 2 ص 96، فيهما: (يكون عليه دنانير) وفيهما: (بثمنها) الفروع: ج 1 ص 399 فيه: (ابن أبي عمير عن حماد) وفيه: (قيمتها) والمصادر خالية عن كلمة (لي).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 461