responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 445
[11] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس. أقول: تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الصرف والسلف وغير ذلك.

باب 14 : جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع المر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله.
[3] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل


[11] قرب الإسناد: ص 114.
راجع 4 / 6 و ب 8 و 9، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 و 2 / 16 و ب 17 ههنا و ب
2 - 6 من الصرف.
باب 14 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 143. صا: ج 3 ص 93، الفروع: ج 1 ص 382، أورد بعده في 7 / 8
وذيله في 3 / 13.
[2] يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 91 فيه: (ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر " ع ")
أورد صدره في 8 / 8 وقبله في 4 / 15
[3] يب: ج 2 ص 144 فيه: (قال: والرطب والتمر (بالتمر خ) مثلا بمثل) صا: ج 3 ص 92 فيه: (عن بيع العنب) الفروع: ج 1 ص 382 فيه: قلت: والتمر والزبيب، قال:
مثلا بمثل.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست