نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 365
عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر. [2] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره شراء ما لم يره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع.
باب 19 : ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة. [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[2] يب: ج 2 ص 121، أورده أيضا في 10 / 12 و 2 / 25 من عقد البيع. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 من عقد البيع. باب 19 - فيه حديث: [1] يب: ج 2 ص 181. يأتي في الهبات عدم الرجوع في الهبة بعد القبض.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 365