responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 365
عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره شراء ما لم يره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع.

باب 19 : ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[2] يب: ج 2 ص 121، أورده أيضا في 10 / 12 و 2 / 25 من عقد البيع.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 من عقد البيع.
باب 19 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 181.
يأتي في الهبات عدم الرجوع في الهبة بعد القبض.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست