responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 343
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم " عن خ " النهدي عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نحيح الجوان قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به " ورعى به " فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكة؟ فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة، فان الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة.

باب 58 : كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا، فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه.

باب 59 : استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: من سعادة


[1] يب: ج 2 ص 180 فيه: (أبى نجيح الخراز) تقدم ما يحتمل ان ينافي ذلك في ج 5 في
15 و 18 / 1 من وجوب الحج. راجع ب 22 منه.
باب 58 - فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 89، الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122، أورده أيضا في
3 / 86 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على حرمة الغش في ب 86 مما يكتسب به. راجع ب 9 من العيوب.
باب 59 - فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 54، الخصال: ج 1 ص 77. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 5
في ب من احكام العشرة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست