نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 242
باب 104 : تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النرد والشطرنج هما الميسر. [3] وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عاصم، عن علي ابن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس، النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل، قال: فمالك وللباطل؟!. 4 وبالاسناد عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب عن عبد الله بن جندب، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر. 5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: إدريس: جعلنا فداك ما الميسر؟ فقال أبو عبد الله: هي الشطرنج قال: قلت: إنهم يقولون: إنها النرد، قال: والنرد أيضا. [6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
باب 104 - فيه 12 حديثا وفى الفهرست 13: [1] الفروع: ج 2 ص 201. [2] الفروع: ج 2 ص 201. [3] الفروع: ج 2 ص 201. [4] الفروع: ج 2 ص 201. [5] الفروع: ج 2 ص 201. [6] الفقيه: ج 2 ص 195.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 242