responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 200
التي في أيديهن مما يملكن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.

باب 81 : ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشترى منه جارية يطأها.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.
[2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري إلا أنه قال: اعمل به ما شئت " إلى أن قال: " فقال: لا إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها.
[82] باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه، وكذا المملوك من مال سيده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.


باب 81 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 105.
[2] يب: ج 2 ص 105، الفقيه، ج 2 ص 64.
باب 82 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 105، بحار الأنوار: ج 10 ص 272 فيه: (ألها ان تعطى من بيت
زوجها شيئا).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست