نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 117
المصحف بالاجر؟ قال: لا بأس. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله وكذا الذي قبله.
باب 32 : انه يكره ان يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح فقال: إنه معيشتي فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا. [2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد بن الوراق مثله. [3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به. أقول: وتقدم ما يدل على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس.
باب 2 3 - فيه 3 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 110. [2] يب: ج 2 ص 110، الأصول: ص 606 (باب النوادر من كتاب فضل القرآن). [3] الفقيه: ج 2 ص 194، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 40 من قراءة القرآن. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 2 في ب 64 من الملابس. راجع 22 / 49 من جهاد النفس و 1 / 2 ههنا.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 117