[1]. فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول و
القبيلة سيما الوارث مطّلعون عليه فاذا كان لوث و هو القرينة الدالة على أن فلانا
القاتل و حلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف انهم
يحلفون و يقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه كالقصاص و قال اللّه تعالى« وَ
لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» و ذلك كالحكم بالبينة و
اليمين و القرعة ضابطة لرفع التنازع و لو حلفوا كاذبين و قتلوا أو أخذوا الدية
كانت العقوبة في الآخرة.( م ت).
[2]. الساقية: النهر الصغير. و فيه سقط و الصواب«
رجلا منهم في ...».
[3]. كذا في النسخ، و هو تصحيف، و الصواب« قال
فقال لي فعلى من القسامة؟ فقلت على- الخ» و في الكافي ج 7 ص 362 في الموثق عن حنان
بن سدير قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:« سألنى ابن شبرمة: ما تقول في
القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: أ رأيت لو
أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟
قال: فقلت له: أما ما صنع النبيّ
عليه السلام فقد أخبرتك به و أمّا ما لم يصنع فلا علم لي به».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 99