responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 99

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌[1].

5176- وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ[2] فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ‌[3].

5177- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1]. فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول و القبيلة سيما الوارث مطّلعون عليه فاذا كان لوث و هو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل و حلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف انهم يحلفون و يقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه كالقصاص و قال اللّه تعالى‌« وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» و ذلك كالحكم بالبينة و اليمين و القرعة ضابطة لرفع التنازع و لو حلفوا كاذبين و قتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة.( م ت).

[2]. الساقية: النهر الصغير. و فيه سقط و الصواب« رجلا منهم في ...».

[3]. كذا في النسخ، و هو تصحيف، و الصواب« قال فقال لي فعلى من القسامة؟ فقلت على- الخ» و في الكافي ج 7 ص 362 في الموثق عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:« سألنى ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: أ رأيت لو أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟

قال: فقلت له: أما ما صنع النبيّ عليه السلام فقد أخبرتك به و أمّا ما لم يصنع فلا علم لي به».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست