[1]. قال الجوهريّ: العتق: الحرية و كذلك العتاق-
بالفتح- و العتاقة.
[2]. قيد به لانه لو أعتقه في كفّارة أو أعتقه و
لم يضمن جريرته لم يرثه.
[3]. أصل الخبر على ما رواه الشيخ و الكليني عن
القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد السندى عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هكذا« قال: كان عليّ عليه السلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد:
أعط الميراث همشاريجه» و الظاهر أنّه معرب همشهرى بالفارسية.
[4]. قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتّى ضامن
الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليه السلام و هو مصرح به في عدة روايات، و
عند العامّة أنّه لبيت المال و هو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، و المذهب الأول،
ثمّ ان كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما يشاء و أمّا مع غيبته فقد اختلف فيه كلام
الاصحاب فذهب جماعة منهم الى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره كغيره
من حقوقه، و ذهب جماعة منهم المحقق الى قسمته في الفقراء و المساكين سواء في ذلك
أهل بلده و غيرهم و هذا هو الأصحّ.
[5]. يدل على أن الكافر لا يرث المسلم و على أن
الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 333