responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 290

وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَرَدُّوهَا إِلَى السُّدُسِ فَلَمَّا لَمْ تَأْخُذِ الْأُمُّ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ أَبُوهَا مِنَ الطُّعْمَةِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَكَتْ جَدّاً أَوْ جَدَّةً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ عَمّاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالًا أَوْ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ الْأَخِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنَةِ الْأُخْتِ عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ وَ وَلَدُ الْأَخِ وَ وَلَدُ الْأُخْتِ وَ إِنْ سَفَلُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌

بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ‌[1]

إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرَ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ عَمَّةً لِأُمٍّ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ-


[1]. أي ممن ليس فيهم نص و انّما يرثون بآية« وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»*( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست