[1]. أي ثبت دينه على الميت بشهود و ظاهره لا
يحتاج الى القسم.
[2]. لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين و لا
يفهم منه حكم الوصية، و عمل الاصحاب بمضمون الخبرين( المرآة) و الخبر كالسابق يدلّ
على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير و أنّه في تلك الحال وصىّ منفردا و انّما
التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرّد.
[3]. محمّد بن عمر الساباطى مجهول و قوله« أعط
ورثته» الظاهر ارجاع الضمير الى الموصى له، و يحتمل ارجاعه الى الموصى، ثمّ اعلم
أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله و الاصحاب فرضوا
المسألة قبل القبول و هو أظهر.( المرآة).
[4]. هذا هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب جماعة الى
بطلان الوصية بموت الموصى- له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته، و
فصل بعض الاصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 210