responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 160

بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا[1].

بَابُ ضَمَانِ الظِّئْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فَمَاتَ أَوْ تَدْفَعُ الْوَلَدَ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَتَغِيبُ بِهِ‌

5363- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[2] قَالَ: أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهَا الدِّيَةُ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ


[1]. في المسالك: إذا قتل الشخص و عليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيره من أمواله، و هل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجانى الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما( و هو مختار المحقق و ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه) نعم لان موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب و هو غير واجب على الورثة في دين مورثهم و لعموم قوله تعالى‌« فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» و قوله تعالى‌« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، و الثاني أنّه لا يجوز لهم القصاص الا بعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، و قيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و أجاب المحقّق في النكت عن الرواية بضعف السند و ندورها فلا يعارض الأصول و حملها الطبرسيّ على ما إذا بذل القاتل الدية فانه يجب قبولها و لا يجوز للأولياء القصاص الا بعد الضمان و ان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب و روى في القوى عن الحسين بن خالد و غيره عن الرضا عليه السلام، و رواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست