[1]. في المسالك: إذا قتل الشخص و عليه دين فان
أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيره من أمواله، و هل للورثة
استيفاء القصاص مع بذل الجانى الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار
الدية منها؟ قولان أحدهما( و هو مختار المحقق و ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه)
نعم لان موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب و هو غير واجب على الورثة في دين
مورثهم و لعموم قوله تعالى« فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» و قوله
تعالى« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، و الثاني أنّه لا يجوز لهم
القصاص الا بعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، و قيل ليس لهم العفو أيضا
بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و أجاب المحقّق في النكت عن
الرواية بضعف السند و ندورها فلا يعارض الأصول و حملها الطبرسيّ على ما إذا بذل
القاتل الدية فانه يجب قبولها و لا يجوز للأولياء القصاص الا بعد الضمان و ان لم
يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب و روى في القوى عن
الحسين بن خالد و غيره عن الرضا عليه السلام، و رواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمّد
بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 160