[1] قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت
الغريم و لو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير و اختاره الشيخ و القاضي و
الحلبيّ.( آت)
و في هامش الوافي إذا مات المديون
حل ما عليه بلا إشكال و ليس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد و إذا مات
الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر الى الأجل و قال بعض علمائنا.
يحل كما في هذه الرواية و هي
مرسلة و روى في المختلف عن السيّد المرتضى- ره- في المسألة الأولى اعنى موت
المديون أيضا أنّه قال. لا اعرف الى الآن لاصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه و
فقهاء الامصار كلهم يذهبون الى ان الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين و
يقوى في نفى ما ذهب إليه الفقهاء انتهى. و قال أيضا في المختلف في الفرق بين
المديون و الدائن: أن الامر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن و ان منعناهم لزم
الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين.
[2] أي هلك. و قال هامش المطبوع: و في بعض النسخ[
انفقه من غير فساد] و كانه حال بتقدير قد.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 99