[1] يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على
الكراهة و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد
اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن فذهب الاكثر
على الكراهة و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختيار المفيد و المعتمد ثمّ لو
قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء و قيل: تجب عليه
دية النطفة عشرة دنانير.( آت)
[2] الأعراف: 171. و قال الفاضل الأسترآبادي: يعنى
النفوس الناطقة التي خلقها اللّه و أخذ منها الإقرار في يوم أ لست بربكم لا بدّ
لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها او من نطفة غيرك و قال الوالد العلامة-
ره-: أى إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا و لا يقدر على العزل. أقول: و
يؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا نعزل ثمّ سألنا
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك فقال لنا و انكم لتفعلون و انكم لتفعلون
و انكم لتفعلون ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا و هي كائنة.( آت).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 504