[1] قال الفاضل الأسترآبادي: أى اجلان في عقد واحد
فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى. أقول: لعل المراد بالشرط
ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة و بالشرطين العقدان أي لا يتعلق العقدان
بزمان واحد و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل و المهر في اثناء المدة تعويلا
على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط اجلين و مهرين في عقد واحد و
الاوسط أظهر.( آت)
[2] أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحس عادة فلعلها
انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية و
الزمانية و غيرها. و قوله:« و العرد» بالعين المهملة و الراء و هو كناية عن المرة
من الجماع. و يمكن أن يكون بالزاى المعجمة قال الفيروزآبادي:
عزد جاريته كضرب جامعها.( آت) و
قال في هامش المطبوع: لا يخفى انه ليس للعزد معنى مناسب للمقام على ما تتبعنا كتب
اللغات اللّهمّ الا أن يقال: إنّه كناية عن المواقعة مرة واحدة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 459