[1] الوجه في هذا الخبر و حسنة الحلبيّ المتقدمة
شيئان: احدهما أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها او يكون التزويج متعة. و الثاني
ان يكونا محمولين على ضرب من التقية لانه مذهب اهل الجماعة.( كذا في هامش المطبوع)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 426