[1] لعل الرواية محمولة على ما إذا كان المطلق من
أهل مذهبنا.
[2] يدل على ما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراط
جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الأخ على العمة على اذنهما و عدم الاشتراط
في عكسه و خالف في ذلك ابن عقيل و ابن الجنيد و قالا بجواز الجمع مطلقا و مذهب
الصدوق المنع مطلقا.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 424