[1] في بعض النسخ[ فى الحث على النكاح] و الحض
على الشيء الحث عليه.
[2] الايم في الأصل التي لا زوج لها بكرا او ثيبا
مطلقة او متوفى عنها زوجها.( النهاية). و الانفاق التزويج و الاخراج و القيمة
المنتصبة، يعنى حظ المرء المسلم و سعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته و
إخوانه لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 328