الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ لَكَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَ يَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ.
بَابٌ نَادِرٌ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ[1].
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا[2].
[1] محمول على ما إذا كان تركها و عطلها ثلاث سنين يجبره الامام على الاحياء فان لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها و يؤدى إليه طسقها.
[2] قال المجلسيّ- ره-: لعله أريد عسر اثباته او يحمل على ما إذا دلت القرائن على الابراء.