[1] هل تبطل الاجارة بالموت المشهور بين الاصحاب
نعم و قيل: لا تبطل بموت الموجر و تبطل بموت المستأجر و قال آخرون: لا تبطل بموت
أحدهما و هو الاشبه.( الشرائع) و قال في المسالك:
القولان الاولان للشيخ- رحمه
اللّه- و الأقوى ما اختاره المصنّف و عليه المتأخرون أجمع لانها من العقود اللازمة
و من شأنها ان لا تبطل بالموت. و لعموم الامر بالوفاء بالعقود و للاستصحاب نعم
يستثنى منه مواضع يبطل فيها الاجارة بالموت احدها ما لو شرط على المستأجر استيفاء
المنفعة بنفسه فانها تبطل بموته و ثانيها أن يكون الموجر موقوفا عليه فيوجر ثمّ
يموت قبل انتهاء المدة فانها تبطل بموته أيضا و ثالثها الموصى له بالمنفعة مدة
حياته لو أجرها مدة حياته و مات في اثنائها فانها تبطل أيضا لانتهاء استحقاقه.
[2] الدهقان- بالكسر و الضم-: القوى على التصرف مع
حدة و التاجر و زعيم فلاحى العجم الجمع دهاقنة و دهاقين.( القاموس)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 271