[1] قيد الشيخ في الاستبصار النهى في هذا الخبر و
ما في معناه بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس و
استدلّ بخبر الفضيل التي تقدم في الباب السابق تحت رقم 6.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 267