responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 199

قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ‌[1].

بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.[2]

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمَ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُ مِنْ جَارِي وَ آخُذُ


[1] أي لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده.( آت)

[2] لعله على سبيل المثال و المراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع إليه.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست