[1] أي للمشترى و الاشهاد لرفع النزاع للارشاد او
استحبابا و يدلّ على ان جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار.( آت)
[2] ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن و حملها
الاصحاب على الطعام و ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة
مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن و قلته.( آت) و قال الفيض-
رحمه اللّه-: ما في العنوان بلفظ الحيوان بدل الشاة كأنّ المصنّف عم الحكم و فيه
اشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن و قلته أكثر من اختلاف افراد النوع
الواحد و في أصل الحكم اشكال آخر من جهة اهمال ذكر مئونة الانفاق على الشاة مع
أنّه يجوز أن يكون انفاق المشترى عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها او
مثلها و لعلّ الحكم ورد في محل مخصوص كان الامر فيه معلوما. و اما ما مر من أن
الغلة في زمان الخيار للمشترى فهو مختص بخيار الشرط. و في بعض النسخ في السند
الثاني[ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى عمير] و في التهذيب
رواه عن ابن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن أبي المغراء، عن الحلبيّ و على هذا فليس
شيء من الأسانيد الثلاثة بنقى.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 173