responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 159

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ.

بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ الْمِيزَانُ.[1]

2- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا رَاجِحاً[2] وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.

3- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وَ قَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا كَالَ‌


[1] ظاهره الوجوب من باب المقدّمة و يمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الاصحاب فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل و الأحوط العمل بظاهر الخبر.( آت)

[2] اذ الطبع مائل إلى أخذ الراجح و اعطاء الناقص فينخدع من نفسه ذلك كثيرا و قال في الدروس: يستحب قبض الناقص و اعطاء الراجح.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست